Fishing on someone’s dam - Will it be Halaal to consume whatever was caught?
A person has a dam on his farm that has been linked from a river. If someone enters his property and catches fish from the dam by fishing, would it be Halal to consume?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if the dam is so small that the farm owner can catch the fish that come from the river easily without fishing, then it will be considered the farm owners property. However, if the dam is so big that the farm owner cannot catch the fish that came from the river except by fishing, then the one who catches the fish would be the owner.[1]
In the enquired situation, the person who catches the fish would be the owner and it would be Halaal to consume. However, it is not permissible to enter the farm of another person without prior consent and permission from the owner of the farm.
Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] الفتاوى التاتارخانية (453/18)
۲۹٥٥۹:- م: ذكر الحاكم الشهيد في المنتقی : رجل هيأ موضعا يخرج منه الماء إلى أرض له ؛ ليصيد السمك في أرضه ، فخرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك كثير ، ثم ذهب الماء وبقى السمك في أرضه ، أو لم يذهب الماء إلا أنه قال ، حتى صار السمك يوخذ بغير صيد ، فلا سبيل لأحد على هذا لسمك ، و هو لرب الأرض ، ومن أخذ منه شيئا ضمنه ، ولو كان الماء كثيرة لا يقدر على السمك الذي فيه إلا بصيد ، فمن اصطاد منه شيأ فله.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (14/ 51)
ولو حظر السمك في حظيرة فإن كان مما يمكن أخذه بغير صيد يملكه بنفس الحظر لوجود الاستيلاء وإثبات اليد عليه ، ولهذا لو باعه جاز وإن كان لا يمكن أخذه إلا بصيد لا يملكه صاحب الحظيرة ؛ لأنه ما استولى عليه ولا يملك المباح إلا بالاستيلاء ، ولهذا لو باعه لا يجوز بيعه وعلى هذا سائر المباحات كالطير إذا باضت أو فرخت في أرض إنسان أنه يكون مباحا ويكون للآخذ لا لصاحب الأرض سواء كان صاحب الأرض اتخذ له وكرا أم لا .
وقال المتأخرون من مشايخنا - رحمهم الله - : إنه إن كان اتخذ له ملكا له يسترده من الآخذ وهذا غير سديد لقوله عليه الصلاة والسلام لمن أخذه ولأن الملك في المباح إنما يثبت بالاستيلاء عليه والآخذ هو المستولي دون صاحب الأرض وإن اتخذ له وكرا ، وكذلك صيد التجأ إلى أرض رجل أو داره فهو للآخذ لما قلنا .
ولو رد صاحب الدار باب الدار عليه بعد الدخول يملكه إن أمكنه أخذه بغير صيد لوجود الاستيلاء منه ، وكذلك لو نصب شبكة فتعقل بها صيد تعقلا لا خلاص له فهو لناصب الشبكة سواء كانت الشبكة له أو لغيره ، كمن أرسل بازي إنسان بغير إذنه فأخذ صيدا أو أغرى كلبا لإنسان على صيد فأخذه فكان للمرسل والمغري لا لصاحبه ، ولو نصب فسطاطا فجاء صيد فتعقل به فهو للآخذ .